القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 16
م. 16
حجم الخط
الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
لا يمكن أن تمنح تراخيص بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول