القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 31
م. 31
حجم الخط
تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات.
تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها.
ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج.
يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية.
يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها.