القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 47
م. 47
حجم الخط
يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض:
أ. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛
ب. تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛
ج. المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
د. البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.