القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تشتمل تكاليف الدولة على: - نفقات الميزانية العامة؛ - نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد