القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تشتمل نفقات الموظفين على: - المرتبات والأجور والتعويضات؛ - مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد