القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
تشتمل موارد الدولة على:
- الضرائب والرسوم؛
- حصيلة الغرامات؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة، والأتاوى؛
- أموال المساعدة والهبات والوصايا؛
- دخول أملاك الدولة؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛
- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛
- حصيلة الاقتراضات؛
- الحصائل المختلفة.
تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية.