مدونة الشغل

المادة 521

مشروع
م. 521
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517؛ - مخالفة أحكام المادتين 518 و519.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد