مدونة الشغل
المادة 521
م. 521
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:
- عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛
- تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517؛
- مخالفة أحكام المادتين 518 و519.