يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.
مدونة الشغلالمادة 529مشروعم. 528م. 529م. 530حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ