مدونة الشغل
المادة 544
م. 544
حجم الخط
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول