مدونة الشغل
المادة 531
م. 531
حجم الخط
يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.
يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1-59-413 الصادر بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.