مدونة الشغل
المادة 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة:
- يومين اثنين إذا كان العقد مبرمًا لمدة تقل عن شهر؛
- ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛
- خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول