مدونة الشغل
المادة 511
م. 511
حجم الخط
يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول