مدونة الشغل
المادة 527
م. 527
حجم الخط
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الوالدة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم.