تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
مدونة الشغلالمادة 550مشروعم. 549م. 550م. 551حجم الخطأأأأتسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ