يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالمادة 526 أعلاه.
مدونة الشغلالمادة 528مشروعم. 527م. 528م. 529حجم الخطأأأأيجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالمادة 526 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ