القوانين

قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

19 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2018

عرض 119 من 19 مادة

م. 1

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" ويشار إليها في هذا القانون ب"الوكالة". تخضع الوكالة لوصاي…

م. 2

تناط بالوكالة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية ال…

م. 3

تدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

م. 4

يتألف مجلس إدارة الوكالة الذي يرتأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض له ذلك، من: أ. ممثلين عن الدولة؛ ب. ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تم…

م. 5

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما: - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - الموافقة عل…

م. 6

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك: - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية ال…

م. 7

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان، داخل …

م. 8

يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار: - تنفيذ مقررات …

م. 9

تتضمن ميزانية الوكالة: في الموارد: - الاعتمادات المرصودة للوكالة من الميزانية العامة للدولة؛ - العائدات المترتبة عن أنشطة الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتن…

م. 10

تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بمقتضب المرسوم رقم 2…

م. 11

توضع رهن إشارة الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المك…

م. 12

تتكون الموارد البشرية للوكالة من: - مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو مو…

م. 13

ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

م. 14

يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، الموظفون المرمسون والمتمرنون العاملون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح المركزية و…

م. 15

يخضع المستخدمون والموظفون، المشار إليهم في المادتين 13 و 14 أعلاه، بصفة انتقالية، لأحكام النظام الأساسي لمستخدمي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في انتظا…

م. 16

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة، فيما يخص أنظمة معاش…

م. 17

تحل الوكالة محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتها المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى …

م. 18

تعوض الإشارة إلى "الإدارة" و"السلطة الحكومية المكلفة بالنقل" في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإشارة إلى "الوكالة الو…

م. 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا…

المزيد