قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب. وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التعادل، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد