قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، الموظفون المرمسون والمتمرنون العاملون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمزاولون للاختصاصات المعهود بها إلى الوكالة.
يمكن إدماج الموظفين الملحقين تلقائيا طبقا للفقرة المذكورة أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
وإذا لم يتم إدماجهم بعد انصرام المدة المذكورة أعلاه، يتم إنهاء إلحاقهم وإعادتهم إلى أسلافهم الأصلية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.