قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 16
م. 16
حجم الخط
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم.