قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والموظفون الذين تم إدماجهم في الوكالة، فيما يخص أنظمة معاشاتهم وتأمينهم الصحي، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ نقلهم أو إدماجهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد