قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ويتولى في هذا الإطار:
- تنفيذ مقررات مجلس الإدارة؛
- الأمر بصرف النفقات وقبض موارد الوكالة؛
- تسوية المسائل التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- تسيير جميع مصالح الوكالة والتنسيق بين أنشطتها؛
- تسليم جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
- إبرام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار إليها في المادتين 2 و 5 أعلاه؛
- تمثيل الوكالة إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
- تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه رفع كل الدعاوى القضائية التي يكون غرضها الدفاع عن مصالح الوكالة، على أن يقوم بإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
- تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز المسؤولية في الوكالة.