قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
- مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.