قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 1
م. 1
حجم الخط
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" ويشار إليها في هذا القانون ب"الوكالة".
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يحدد المقر المركزي للوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لها.
كما يجوز أيضا للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بمقتضبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، إحداث شركات وليدة تابعة لها.