قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:
- وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛
- وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
- المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛
- تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛
- تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة؛
- المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بمقتضبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
يحدث المجلس في حظريته:
- لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات؛
- لجنة الحكامة.
كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها.