قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت ذلك حاجيات الوكالة، ومرتين على الأقل في السنة وذلك: - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛ - قبل 30 نونبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة المالية الموالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد