قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
تنقل إلى الوكالة بدون عوض وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بمقتضب المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 1397 (15 يوليوز 1977). كما تنقل إلى الوكالة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسم اللجنة المذكورة. تحل الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد