قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 من رجب 1397 (15 يوليوز 1977) بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد