قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
ينقل إلى الوكالة المستخدمون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد