قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
تعوض الإشارة إلى "الإدارة" و"السلطة الحكومية المكلفة بالنقل" في القانون رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإشارة إلى "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" فيما يتعلق بالاختصاصات والمهام المعهود بها إلى الوكالة بموجب هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد