القوانين

المسطرة الجنائية

code penal

847 مادة

عرض 251300 من 847 مادة

م. 257

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه. غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم …

م. 258

يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقا…

م. 259

لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من…

م. 260

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع، تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنص…

م. 261

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية: - إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ - إذ…

م. 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية. في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة …

م. 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص…

م. 264

تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية…

م. 264-1

تجري مسطرة البحث في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و266 و267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها…

م. 265

إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستو…

م. 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الا…

م. 267

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.

م. 268

إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أو مو…

م. 269

خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن …

م. 270

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.

م. 271

يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك. يودع الطلب بكتابة الضبط …

م. 272

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، ب…

م. 273

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية: - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو…

م. 274

لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.

م. 275

يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الر…

م. 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.

م. 277

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق …

م. 278

يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص. يرفع التجر…

م. 279

لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده. غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشار…

م. 280

يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري ويبت في ملتمس التجر…

م. 281

لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.

م. 282

يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى.

م. 283

كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة…

م. 284

إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من …

م. 285

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبي…

م. 286

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر…

م. 287

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.

م. 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة.

م. 289

لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضَمَّنَ فيها محررها…

م. 290

يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

م. 291

يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.

م. 292

إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان – إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.

م. 293

يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة. لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه. وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه ل…

م. 294

لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

م. 295

يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون. الفرع الثاني: تشكيل الهي…

م. 296

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضو…

م. 297

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها.

م. 298

تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيف…

م. 299

يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 بعده. لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما ب…

م. 300

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.

م. 301

إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية. إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر…

م. 302

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري…

م. 303

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان. يأمر بانسحاب ال…

م. 304

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية والشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء. يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه…

م. 305

تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي: - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛…

المزيد