المسطرة الجنائية
المادة 280
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول