المسطرة الجنائية
المادة 264
تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول