المسطرة الجنائية

المادة 269

مشروع
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون. إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جناية، فإن الهيئة القضائية تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وتحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة. الفرع الثالث: الإحالة من أجل تشكك مشروع
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد