إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
المسطرة الجنائيةالمادة 267مشروعم. 266م. 267م. 268حجم الخطأأأأإذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ