إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.
المسطرة الجنائيةالمادة 267مشروعإذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ