يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.
المسطرة الجنائيةالمادة 276مشروعم. 275م. 276م. 277حجم الخطأأأأيملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ