المسطرة الجنائية
المادة 286
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 من هذا القانون.
لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة.
تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم تصرح بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته.