لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.
المسطرة الجنائيةالمادة 287مشروعلا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ