لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.
المسطرة الجنائيةالمادة 287مشروعم. 286م. 287م. 288حجم الخطأأأألا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ