المسطرة الجنائية

المادة 303

مشروع
يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان. يأمر بانسحاب الشهود والخبراء. يشرع آنذاك في دراسة الدعوى. تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات. يمكن وفق النظام التقني المعتمد، تسجيل ما راج بكل جلسة. وتفرغ في هذه الحالة، التسجيلات في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر الجلسات المحررة يدويا. يمكن أن تذيل بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن للأطراف الحصول على نسخة من المحاضر المذكورة ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد