يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.
المسطرة الجنائيةالمادة 300مشروعيمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ