المسطرة الجنائية

المادة 272

مشروع
يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع. تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 271 أعلاه. غير أنه يمكن تقديم طلب الإحالة في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية. ويخفض الأجل الممنوح للأطراف لإيداع المذكرة إلى 48 ساعة. كما أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديمه. لا يقبل القرار الصادر أي طعن. القسم الثاني: تجريح القضاة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد