المسطرة الجنائية
المادة 304
يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية والشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يجب أن يتضمن المحضر جميع مجريات الجلسة بدقة ويجب أن يتاح فورا للأطراف بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.
إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة 423 من هذا القانون.