القوانين

القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

197 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2014

عرض 101150 من 197 مادة

م. 101

لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.

م. 102

يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 إلى 100 من هذا القانون. غير أن الأولاد المتكف…

م. 103

يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (15%)…

م. 104

لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (30%) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار،…

م. 105

يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب. ويقصد بالأجرة السنوي…

م. 106

لا تدخل الأجرة السنوية المشار إليها في المادة السابقة برمتها في الحساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعين بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،…

م. 107

تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية. غير أ…

م. 108

تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لت…

م. 109

إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو ال…

م. 110

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (85%) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي …

م. 111

عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أ…

م. 112

يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا …

م. 113

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض…

م. 114

تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة. تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيرادات …

م. 115

إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز. ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطب…

م. 116

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، …

م. 117

خالفا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين: 1- إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي ا…

م. 118

يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه. منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم…

م. 119

يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. ويخفض الإيراد العمري بح…

م. 120

يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة عل…

م. 121

يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب لاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكلف…

م. 122

لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.

م. 123

يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من …

م. 124

يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بمقتضب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفا…

م. 125

لا يخضع التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن السن القانوني للشغل لأحكام هذا القانون. لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير ا…

م. 126

لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجري المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة …

م. 127

لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجري المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة ا…

م. 128

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: 1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجري غير متخصص يبلغ نفس السن ويش…

م. 129

تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجري الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجري ا…

م. 130

يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.

م. 131

يجب أن يكون العقد المبرم بين الطرفين كتابيا ويحدد بدقة مبلغ التعويض الجديد وكيفيات أدائه ومدته. ويعتبر العقد المذكور نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحكمة الابتدا…

م. 132

يحرر محضر الصلح من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل والمصاب أو ذوي حقوقه. ويجب أن يتضمن المحضر المذكور على الخصوص هوية المصاب أو ذوي حقوقه، وتاريخ وقوع الحادثة، وظرو…

م. 133

يخضع محضر الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة لإجراءات التصديق من قبل المحكمة الابتدائية المختصة. ولا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أن يتنازلوا عن حقهم في التعويض ا…

م. 134

يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يو…

م. 135

يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بال…

م. 136

إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يتم التوقيع على محضر الصلح المشار إليه في الفقرة الثانية من ا…

م. 137

يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.

م. 138

إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب الت…

م. 139

يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا …

م. 140

يمكن للمشغل غير المؤمن أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات ال…

م. 141

تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قان…

م. 142

تصدر المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضية المرفوعة إليها، إذا تغيب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأو…

م. 143

تبت المحكمة الابتدائية المختصة بصفة استعجالية، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. إذا تبين للمحك…

م. 144

تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الب…

م. 145

يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء. ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، …

م. 146

يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين…

م. 147

في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة …

م. 148

تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبي…

م. 149

يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه،…

م. 150

يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت مو…

المزيد