القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 129

مشروع
م. 129
حجم الخط
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجري الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجري المتدرب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد