القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 131
م. 131
حجم الخط
يجب أن يكون العقد المبرم بين الطرفين كتابيا ويحدد بدقة مبلغ التعويض الجديد وكيفيات أدائه ومدته. ويعتبر العقد المذكور نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلا إذا كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه أقل من ذلك الذي يضمنه هذا القانون.