القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 131

مشروع
م. 131
حجم الخط
يجب أن يكون العقد المبرم بين الطرفين كتابيا ويحدد بدقة مبلغ التعويض الجديد وكيفيات أدائه ومدته. ويعتبر العقد المذكور نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلا إذا كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه أقل من ذلك الذي يضمنه هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد