القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 139
م. 139
حجم الخط
يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.