القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 133

مشروع
م. 133
حجم الخط
يخضع محضر الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة لإجراءات التصديق من قبل المحكمة الابتدائية المختصة. ولا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أن يتنازلوا عن حقهم في التعويض الممنوح لهم بموجب هذا القانون. ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد