القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 119
م. 119
حجم الخط
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه. وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (20%)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة (20%).