القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 117

مشروع
م. 117
حجم الخط
خالفا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين: 1- إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات غير منصوص عليها في هذا القانون؛ 2- إذا صدر، للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضاني أو تم التوقيع على أكثر من محضر صلح.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد