القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 132

مشروع
م. 132
حجم الخط
يحرر محضر الصلح من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل والمصاب أو ذوي حقوقه. ويجب أن يتضمن المحضر المذكور على الخصوص هوية المصاب أو ذوي حقوقه، وتاريخ وقوع الحادثة، وظروفها، ونوع الإصابات الناجتة عنها، ومدة العجز المؤقت، وتاريخ الشفاء أو الوفاة حسب الحالة، ونسبة العجز الدائم إن وجد، والأجرة السنوية المتخذة أساسا لتقدير التعويض، ومبلغ المصاريف والتعويضات المتفق عليها وكيفيات أدائها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد