القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 123
م. 123
حجم الخط
يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب. مقابل كل تعويض رأسمالا يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. ولا يمكن أن يتجاوز الرأسمال المذكور. فيما يخص ذوي الحقوق. قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.