القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 128
م. 128
حجم الخط
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين:
1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجري غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛
2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.